المحقق الكركي
208
رسائل الكركي
ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا ، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا . العهد : كالنذر في ذلك ، وصيغته : عاهدت الله ، أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا . ولو جرده عن الشرط ، مثل : على عهد الله أن أفعل كذا . ويشترط فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر . الأخذ بالشفعة : وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ . وقد يكون لفظا كقولك : أخذته ، أو تملكته ، أو أخذت بالشفعة ، وما أشبه ذلك . ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الرفع قبله . عقد تضمن الجريرة : أن يقول أحد المتعاقدين : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني وادفع عنك ، وتعقل عني واعقل عنك ، وترثني وأرثك . فيقول : قبلته ، وهو من العقود اللازمة ، فيلزم فيه ما يلزم فيها . صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض : أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات : حكمت بكذا ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو ألزمت ، أو أدفع إليه ماله ، أو أخرج من حقه ، أو يأمره بالبيع ، ونحو ذلك . ولو قال : ثبت عندي حقك ، أو أنت قد أقمت بالحجة ، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما . والفرق بينه وبين الفتوى : أن متعلقه لا يكون إلا شخصا ، ومتعلق الفتوى كليات . والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم ، وأخذ المال في الدين